الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة الخامسة عشرة (حالة وفاة العامل)

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الخامس: الأجور والبدلات والمكافآت والتعويضات)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 107 من 139
يُصرف لورثة العامل في حالة وفاته ما يعادل راتب ثلاثة أشهر بالإضافة إلى نفقات العودة إلى مقر التعاقد.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرة (بدل تجهيز)المادة السادسة عشرة (صرف مزايا أخرى)
عرض كل مواد النظام