المادة السادسة عشرة (صرف مزايا أخرى)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الخامس: الأجور والبدلات والمكافآت والتعويضات)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 108 من 139
للمجلس حق صرف بدل أو مكافأة أو تعويض في غير الحالات المنصوص عليها في اللائحة، على أنه لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يصرف للعامل من بدلات وعلاوات نسبة (100%) من الأجر الأساس.