الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة الثانية والعشرون (الإركاب)

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل السابع: الإركاب والانتداب)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 114 من 139
1- تؤمن الهيئة تذاكر سفر بالطائرة ذهاباً وإياباً في الحالات الآتية: أ- من يدعى للمقابلة الشخصية من أجل الترشيح النهائي للتوظيف بناءً على طلب الهيئة ولمرة واحدة فقط. ب- للعامل -عند بداية التعاقد معه- ولأفراد أسرته الذين تعتمدهم الهيئة (وبحد أقصى أربعة أفراد للأسرة بمن فيهم العامل) من البلد الذي تم فيه التعاقد أو استقدم منه إلى مقر العمل. ج- للعامل عند انتهاء خدمته وطلبه العودة إلى المكان الذي تم التعاقد معه فيه أو استقدم منه وذلك وفقاً لأحكام نظام العمل. د- للعامل إن حصل على إجازة مرضية وأوصت الجهة المختصة بعلاجه في غير مقر عمله، ما لم يحصل على تذاكر من جهة أخرى. 2- تكون درجات الإركاب بالدرجة الأولى للعاملين شاغلي المراتب (47) فأعلى. 3- يجوز إركاب العامل في الدرجة الأولى حتى وإن لم يكن مستحقاً لها وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة وذلك في الحالات الآتية: أ- إن كان ضمن وفد يمثل الهيئة، بشرط أن يكون رئيس الوفد هو رئيس المجلس أو نائبه أو أحد أعضاء المجلس. ب- عند مرافقته لضيوف رسميين تكون درجة إركابهم في الدرجة الأولى. ج- إن كان العامل ضِمْن وفد يمثل المملكة، وكان إركاب الوفد في الدرجة الأولى. 4- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (2(و)3) من هذه المادة، تكون درجات الإركاب بالطائرات وفق ما تحدده القواعد والإجراءات المقرة نظاماً.
عرض على BOE
المادة الحادية والعشرون (مكافأة الأداء)المادة الثالثة والعشرون ( الانتداب )
عرض كل مواد النظام