الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة الحادية والعشرون (مكافأة الأداء)

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل السادس: تقويم الأداء الوظيفي والعلاوات والترقيات)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 113 من 139
للهيئة منح مكافأة أداء سنوية -لا تزيد على (15%) خمسة عشر في المائة من أجر العامل- للعامل المتميز الذي أثبت جدارة وكفاية في أدائه، وفق الضوابط والإجراءات التي يعتمدها المجلس.
عرض على BOE
المادة العشرون (الترقيات)المادة الثانية والعشرون (الإركاب)
عرض كل مواد النظام