المادة الحادية والعشرون (مكافأة الأداء)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل السادس: تقويم الأداء الوظيفي والعلاوات والترقيات)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 113 من 139
للهيئة منح مكافأة أداء سنوية -لا تزيد على (15%) خمسة عشر في المائة من أجر العامل- للعامل المتميز الذي أثبت جدارة وكفاية في أدائه، وفق الضوابط والإجراءات التي يعتمدها المجلس.