المادة الرابعة والعشرون (أيام العمل وساعاته والراحة)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الثامن: أيام العمل وساعاته والراحة والعمل الإضافي)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 116 من 139
1- تكون أيام العمل خمسة أيام في الأسبوع، ويكون يوما الجمعة والسبت يومي الراحة الأسبوعية بأجر كامل لجميع العمال، وللهيئة أن تستبدل بهما يومين آخرين من أيام الأسبوع لبعض الفئات أو العمال وفقاً لمقتضيات العمل. 2- لا تزيد ساعات عمل العامل في الهيئة على ثماني ساعات يوميًّا في الأيام العادية، وتخفض ساعات العمل خلال شهر رمضان إلى ست ساعات في اليوم. 3- يجوز تشغيل العامل بالتناوب وفق السياسات الداخلية للهيئة، ويتم توزيع ساعات العمل اليومية على مدار اليوم بحسب طبيعة كل نشاط من أنشطة الهيئة، وذلك بقرار من الرئيس التنفيذي. 4- يكون حضور العامل إلى مكان العمل وانصرافه في المواعيد المحددة وفق ما يعتمده الرئيس التنفيذي، ويثبت العامل حضوره وانصرافه وفق ما تعتمده الهيئة. 5- يكون دخول العامل إلى موقع عمله وانصرافه منه من الأماكن المخصصة لذلك، ويجب عليه الامتثال للإجراءات الأمنية. 6- لا يجوز أن يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متواصلة دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة، على ألاَّ يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم.