المادة الخامسة والعشرون (التكليف بالعمل الإضافي)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الثامن: أيام العمل وساعاته والراحة والعمل الإضافي)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 117 من 139
1- يجوز تكليف العامل بالعمل الإضافي خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية أو عطلة نهاية الأسبوع، على أن يصدر من صاحب الصلاحية قراراً في هذا الشأن وفقاً لجدول الصلاحيات يبين طبيعة العمل المكلف به وعدد الساعات المطلوبة لإنجازه. 2- يراعى قبل التكليف بالعمل الإضافي ما يأتي: أ- ألاَّ يكون هناك سبيل لإنجاز ذلك العمل أثناء وقت الدوام الرسمي. ب- ألاَّ يكون التكليف نتيجة تقصير العامل أو إهمال منه في أداء عمله. 3- يكون احتساب ساعات العمل الإضافي على أساس أجر الساعة الواحدة بساعة ونصف في الأيام العادية وإجازة نهاية الأسبوع والأعياد والعطل الرسمية. 4- يصرف للعامل المكلف بالعمل الإضافي في غير أوقات الدوام عن كل يوم من أيام تكليفه أو انتدابه بدل انتقال إضافي يعادل نسبة (1 / 30) من بدل الانتقال الشهري ما لم توفر له وسيلة النقل. 5- لا يجوز الجمع بين مكافأة العمل الإضافي وبدل الانتداب.