المادة السابعة والعشرون (الإجازات الرسمية)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل التاسع: الإجازات )
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 119 من 139
يستحق العامل إجازة بأجر كامل، في المناسبات الآتية: 1- إجازة عيدي الفطر والأضحى بما يتفق مع الإجازة الرسمية للدولة. 2- أي إجازة أخرى تقررها الدولة.