الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة السابعة والعشرون (الإجازات الرسمية)

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل التاسع: الإجازات )
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 119 من 139
يستحق العامل إجازة بأجر كامل، في المناسبات الآتية: 1- إجازة عيدي الفطر والأضحى بما يتفق مع الإجازة الرسمية للدولة. 2- أي إجازة أخرى تقررها الدولة.
عرض على BOE
المادة السادسة والعشرون (الإجازات السنوية)المادة الثامنة والعشرون (الإجازات الخاصة)
عرض كل مواد النظام