المادة الثامنة والعشرون (الإجازات الخاصة)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل التاسع: الإجازات )
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 120 من 139
يستحق العامل إجازة بأجر كامل وذلك على النحو الآتي: 1- خمسة أيام عمل عند الزواج. 2- ثلاثة أيام عند ولادة زوجته. 3- خمسة أيام عمل في حالة وفاة أحد أصوله (الأب - الأم - الجد - الجدة(أو أحد فروعه)أبناؤه - بناته - أبناؤهم)، أو أحد إخوته، أو زوجته. 4- للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل وفقاً لأحكام نظام العمل. 5- مدة العدة للعاملة في حالة وفاة زوجها تكون وفقاً لأحكام نظام العمل.