الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة الثامنة والعشرون (الإجازات الخاصة)

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل التاسع: الإجازات )
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 120 من 139
يستحق العامل إجازة بأجر كامل وذلك على النحو الآتي: 1- خمسة أيام عمل عند الزواج. 2- ثلاثة أيام عند ولادة زوجته. 3- خمسة أيام عمل في حالة وفاة أحد أصوله (الأب - الأم - الجد - الجدة(أو أحد فروعه)أبناؤه - بناته - أبناؤهم)، أو أحد إخوته، أو زوجته. 4- للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل وفقاً لأحكام نظام العمل. 5- مدة العدة للعاملة في حالة وفاة زوجها تكون وفقاً لأحكام نظام العمل.
عرض على BOE
المادة السابعة والعشرون (الإجازات الرسمية)المادة التاسعة والعشرون (إجازة المشاركات في الأنشطة )
عرض كل مواد النظام