الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة الثانية والثلاثون (إجازة مرافقة مريض)

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل التاسع: الإجازات )
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 124 من 139
في الحالات التي يضطر فيها العامل إلى مرافقة أحد أقربائه لعلاجه، يُسمح له بالتمتع برصيده من الإجازات العادية. وإن زادت المدة اللازمة للمرافقة على ما يستحقه من الإجازات العادية، فيُسمح له بالغياب وفقًا لأحكام الفقرة (1(من المادة)الثلاثين) من اللائحة وبحسب التقارير الطبية، على أن يكون المريض والدًا للعامل أو ولدًا أو زوجًا له أو يعوله العامل شرعاً.
عرض على BOE
المادة الحادية والثلاثون (إجازة مرض الفشل الكلوي)المادة الثالثة والثلاثون (إجازة أداء الحج)
عرض كل مواد النظام