المادة الحادية والثلاثون (إجازة مرض الفشل الكلوي)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل التاسع: الإجازات )
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 123 من 139
تمنح الهيئة العامل المصاب بالفشل الكلوي إجازة بأجر كامل عن الأيام التي يجرى له فيها الغسل للتنقية الدموية، بموجب تقرير من الجهة الطبية التي تتولى علاجه.