المادة الرابعة والثلاثون (الإجازة الدراسية)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل التاسع: الإجازات )
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 126 من 139
1- للهيئة أن تمنح العامل إجازة دراسية دون أجر إن كان يحمل شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها على الأقل وفق ما تعتمده الهيئة في هذا الشأن من ضوابط وإجراءات، مع مراعاة الآتي: أ- أن يكون قد أمضى في الخدمة مدة لا تقل عن سنتين وحاصلاً على تقدير أداء (جيد جداً) على الأقل. ب- أن يكون لموضوع دراسته علاقة بطبيعة عمله في الهيئة. 2- إن لم يتحقق الغرض الذي من أجله منحت الإجازة الدراسية فلا تحتسب مدة الإجازة الدراسية لأغراض الخدمة أو الترقية.