الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة الخامسة والثلاثون (إجازة الامتحانات الدراسية)

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل التاسع: الإجازات )
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 127 من 139
1- تمنح الهيئة العامل الذي يتابع تدريبه أو تحصيله العلمي إجازة بأجر كامل مدة الامتحانات النهائية، وذلك عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية، أما إن كان الامتحان عن سنة معادة، فتمنحه إجازة دون أجر لأداء الامتحان. 2- للهيئة أن تطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة، وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان. 3- على العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل. 4- يحرم العامل من أجر هذه الإجازة إن ثبت أنه لم يؤدِّ الامتحان، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
عرض على BOE
المادة الرابعة والثلاثون (الإجازة الدراسية)المادة السادسة والثلاثون (الإجازة الاستثنائية)
عرض كل مواد النظام