الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة السابعة والثلاثون (العمل لدى الغير)

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل التاسع: الإجازات )
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 129 من 139
لا يجوز للعامل أن يعمل لدى أي جهة أثناء تمتعه بأي إجازة من الإجازات المنصوص عليها في هذا الفصل، سواء كان ذلك بأجر أو دون أجر. وإن ثبت أن العامل خالف ذلك؛ فللهيئة الحق في حرمانه من أجره عن مدة الإجازة، أو أن تسترد منه ما دفعته له من أجر، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
عرض على BOE
المادة السادسة والثلاثون (الإجازة الاستثنائية)المادة الثامنة والثلاثون (الوقاية والسلامة)
عرض كل مواد النظام