المادة الثامنة والثلاثون (الوقاية والسلامة)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل العاشر: الوقاية والسلامة المهنية والرعاية الصحية)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 130 من 139
تطبق الهيئة معايير الوقاية والسلامة للعاملين ومكان العمل، ويصدر الرئيس التنفيذي دليلاً لمعايير وإجراءات الوقاية والسلامة.