الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة السابعة والأربعون

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الخامس عشر: أحكام ختامية)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 139 من 139
1- تسري أحكام اللائحة على جميع العاملين والعاملات في الهيئة من السعوديين وغير السعوديين. 2- يستثنى من تطبيق اللائحة المستشارون والخبراء والمتعاونون، وتسري عليهم الأحكام الآتية: أ- تكون الاستعانة بالـموظفين والخبراء العاملين في الجهات الحكومية أو الـمؤسسات العامة أو القطاع الخاص على أساس غير متفرغ، بقرار من الرئيس التنفيذي، وذلك مقابل مكافأة شهرية يقدرها لهم، ويعامل هؤلاء في حالة الانتداب داخل المملكة أو خارجها معاملة جهاتهم لهم في مثل هذه الحالة. ب- يكون التعاقد مع الخبراء المحليين والعالميين للعمل في أي من مشروعات الهيئة بقرار من الرئيس التنفيذي، وذلك مقابل مكافأة شهرية يقدرها لهم، على أن يتم التعاقد وفقاً لأحكام نمــوذج اتفاقية خاصة يعتمدها الرئيس التنفيذي في هذا الشأن. ج- للرئيس التنفيذي التعاقد مع المحالين إلى التقاعد، مقابل مكافأة شهرية يحددها لكل واحد منهم بقرار منه بالنظر إلى طبيعة المهام المسندة إلى كل منهم، على أن يكون التعاقد مع كل منهم بموجب اتفاق يُعد لهذا الغرض. 3- يصدر الرئيس التنفيذي دليل الصلاحيات الإدارية والقرارات والإجراءات المنفذة لأحكام اللائحة. 4- تسري أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له، فيما لم يرد في شأنه نص ضمن اللائحة. 5- تسري أحكام اللائحة اعتباراً من تاريخ اليوم التالي لاعتمادها.
عرض على BOE
المادة السادسة والأربعون (أحكام تشغيل النساء)
عرض كل مواد النظام