المادة السادسة والأربعون (أحكام تشغيل النساء)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الرابع عشر: أحكام خاصة بتشغيل النساء)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 138 من 139
1- على العاملة في الشهور الأولى للحمل أن تبادر بإبلاغ الهيئة بالحمل، لإجراء الفحص الطبي الدوري عليها، وتقرير العلاج اللازم، وتحديد التاريخ المرجح للولادة بموجب شهادة طبية. 2- يحق للعاملة المرضع أن تأخذ فترات لا تزيد في مجموعها على ساعة في اليوم لإرضاع طفلها، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر. 3- تعد الهيئة أماكن مستقلة لعمل النساء بمعزل عن الرجال، وعلى النساء العاملات مراعاة الاحتشام في الملبس والمظهر وفق ما تقرره الهيئة في هذا الشأن والتقيد بالعادات والتقاليد المراعاة في البلاد. 4- لا يجوز في أي حال من الأحوال خلوة الرجال بالنساء في أماكن العمل وما يتبعه من مرافق وغيرها.