المادة العاشرة ( طرق نشوء الارتباطات المالية على الهيئة )
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الثاني: الميزانية)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 28 من 139
تنشأ الارتباطات المالية للغير نتيجة الآتي: 1- إبرام عقد بين الهيئة وغيرها. 2- صدور تعميد، أو أمر شراء، أو إشعار بالترسية؛ من الهيئة لغيرها.