الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة العاشرة ( طرق نشوء الارتباطات المالية على الهيئة )

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الثاني: الميزانية)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 28 من 139
تنشأ الارتباطات المالية للغير نتيجة الآتي: 1- إبرام عقد بين الهيئة وغيرها. 2- صدور تعميد، أو أمر شراء، أو إشعار بالترسية؛ من الهيئة لغيرها.
عرض على BOE
المادة التاسعة ( الارتباطات المالية )المادة الحادية عشرة ( المناقلات في الميزانية )
عرض كل مواد النظام