المادة الحادية عشرة ( المناقلات في الميزانية )
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الثاني: الميزانية)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 29 من 139
تكون المناقلات المالية بين أبواب الميزانية، والمناقلات بين البنود داخل الباب الواحد، وفقاً لما يرد في اللائحة، بما لا يتعارض مع تعليمات تنفيذ الميزانية.