المادة السادسة عشرة (نظام الارتباط المالي)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الثاني: الميزانية)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 34 من 139
تضع الإدارة المالية نظاماً للارتباطات المالية بما يتمشى مع النفقات العامة وبرامج الهيئة ومشاريعها، يؤدي إلى تحقيق الأهداف الآتية: 1- إحكام الرقابة على الالتزامات المالية التي تنشأ على الهيئة، بحيث تتفق مع المخصصات المعتمدة. 2- إظهار الموقف المالي لكل من البنود والبرامج والمشاريع، ومعرفة المبالغ المرتبط بها، والرصيد لكل منها في تاريخ معين.