الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة السادسة عشرة (نظام الارتباط المالي)

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الثاني: الميزانية)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 34 من 139
تضع الإدارة المالية نظاماً للارتباطات المالية بما يتمشى مع النفقات العامة وبرامج الهيئة ومشاريعها، يؤدي إلى تحقيق الأهداف الآتية: 1- إحكام الرقابة على الالتزامات المالية التي تنشأ على الهيئة، بحيث تتفق مع المخصصات المعتمدة. 2- إظهار الموقف المالي لكل من البنود والبرامج والمشاريع، ومعرفة المبالغ المرتبط بها، والرصيد لكل منها في تاريخ معين.
عرض على BOE
المادة الخامسة عشرة (نظام القيد والتسجيل والمتابعة)المادة السابعة عشرة (التقارير الدورية)
عرض كل مواد النظام