الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة الخامسة عشرة (نظام القيد والتسجيل والمتابعة)

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الثاني: الميزانية)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 33 من 139
تضع الإدارة المالية نظاماً متكاملاً للقيد والتسجيل والمتابعة يفي بمتطلبات سلامة ودقة تنفيذ الميزانية السنوية والارتباط عليها والصرف منها.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرة (اعتمادات المشروعات الجديدة والطارئة)المادة السادسة عشرة (نظام الارتباط المالي)
عرض كل مواد النظام