المادة الخامسة عشرة (نظام القيد والتسجيل والمتابعة)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الثاني: الميزانية)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 33 من 139
تضع الإدارة المالية نظاماً متكاملاً للقيد والتسجيل والمتابعة يفي بمتطلبات سلامة ودقة تنفيذ الميزانية السنوية والارتباط عليها والصرف منها.