المادة الثامنة عشرة (قوائم الهيئة المالية)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الثالث: السياسات المحاسبية)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 36 من 139
تعد القوائم المالية للهيئة وفقاً للمبادئ والمعايير المحاسبية المعتمدة، ويكون تسجيل معاملات الهيئة المالية في السجلات المحاسبية بالريال، ووفقاً للتسلسل التاريخي لتلك المعاملات.