المادة التاسعة عشرة (مدة القوائم المالية)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الثالث: السياسات المحاسبية)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 37 من 139
تعد القوائم المالية السنوية عن مدة اثني عشر شهراً تبدأ من الحادي عشر من برج الجدي وتنتهي في العاشر من برج الجدي من السنة التالية.