المادة العشرون (ذمم مدينة ودائنة)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الثالث: السياسات المحاسبية)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 38 من 139
تعد الحقوق المالية المستحقة للغير ذمماً مدينة على الهيئة، ويشمل ذلك مستحقات الموظفين، وتمثل الذمم الدائنة حقوقاً مالية مترتبة للهيئة على الغير وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة.