المادة الثانية والعشرون (الحسابات الختامية)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الثالث: السياسات المحاسبية)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 40 من 139
تقفل الحسابات الختامية للهيئة في نهاية السنة المالية وفقاً لأحكام اللائحة والتعليمات المتبعة.