الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة الثانية والعشرون (الحسابات الختامية)

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الثالث: السياسات المحاسبية)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 40 من 139
تقفل الحسابات الختامية للهيئة في نهاية السنة المالية وفقاً لأحكام اللائحة والتعليمات المتبعة.
عرض على BOE
المادة الحادية والعشرون (الاستهلاك)المادة الثالثة والعشرون (موارد الهيئة)
عرض كل مواد النظام