المادة الثالثة والعشرون (موارد الهيئة)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الرابع: الموارد وأسس الصرف)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 41 من 139
تتكون موارد الهيئة من الآتي: 1- الاعتمادات المالية التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة. 2- الدخل الذي تحصل عليه من عائد استثماراتها. 3- التبرعات والمنح والهبات والوصايا. 4- عائدات أوقافها وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس. 5- أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.