الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة الثالثة والعشرون (موارد الهيئة)

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الرابع: الموارد وأسس الصرف)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 41 من 139
تتكون موارد الهيئة من الآتي: 1- الاعتمادات المالية التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة. 2- الدخل الذي تحصل عليه من عائد استثماراتها. 3- التبرعات والمنح والهبات والوصايا. 4- عائدات أوقافها وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس. 5- أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
عرض على BOE
المادة الثانية والعشرون (الحسابات الختامية)المادة الرابعة والعشرون (إيداع إيرادات الهيئة)
عرض كل مواد النظام