المادة الثلاثون (تحصيل الأموال من الغير)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الرابع: الموارد وأسس الصرف)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 48 من 139
يكون تحصيل الأموال المستحقة للهيئة لدى الغير آليًّا عن طريق النظام الآلي "سداد" أو بشيكات مصدقة من أحد البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة أو بحوالات مصرفية، وذلك بموجب إيصالات تسلُّم في حالة التحصيل في مقر الهيئة، على أن يراعى أن تقيد في دفاتر إيصالات التسلُّم عهدة على الموظف المختص بالتحصيل.