الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة التاسعة والعشرون (إجراءات الصرف وحفظ المستندات)

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الرابع: الموارد وأسس الصرف)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 47 من 139
تُجرى جميع عمليات الصرف والتسويات عن طريق الإدارة المالية في الهيئة وفقاً للإجراءات المحاسبية؛ من مراجعة، وإعداد، وقيد، وتدقيق، واعتماد، وتسديد، ومن ثم تحفظ مع مرافقاتها في ملفات في الإدارة المالية، بعد إثباتها وقيدها مسلسلة رقميًّا في البرامج المالية.
عرض على BOE
المادة الثامنة والعشرون (ضوابط الصرف من العهد النقدية)المادة الثلاثون (تحصيل الأموال من الغير)
عرض كل مواد النظام