الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة الرابعة والثلاثون (السلف المستديمة والمؤقتة)

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الخامس: السلف النقدية)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 52 من 139
يجوز -بقرار من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه- صرف سلف نقدية مستديمة أو مؤقتة على النحو الآتي: 1- سلفة مستديمة لمديري الإدارات، لا تتجاوز (300. 000) ثلاثمائة ألف ريال للمدير الواحد؛ للصرف منها على المعاملات النقدية والمشتريات، تسوى قبل نهاية السنة المالية وفق القواعد والإجراءات التي تضعها الإدارة المالية وبما لا يتعارض مع تعليمات تنفيذ الميزانية، ويستعاض المصروف من السلفة المستديمة كلما قاربت على النفاد وبعد تقديم مستندات الصرف كاملة. 2- سلفة مؤقتة لمنسوبي الهيئة، لا تتجاوز ( 200. 000) مائتي ألف ريال للشخص الواحد؛ وذلك لأغراض محددة، تسوى عند انتهاء المهمة أو قبل نهاية السنة المالية وفق القواعد والإجراءات التي تضعها الإدارة المالية وبما لا يتعارض مع تعليمات تنفيذ الميزانية. 3- لا يجوز صرف سلفة أخرى لشخص ما لم تسدد سابقتها.
عرض على BOE
المادة الثالثة والثلاثون (الختم بخاتم صرف)المادة الخامسة والثلاثون (نظام الهيئة المحاسبي)
عرض كل مواد النظام