المادة الخامسة والثلاثون (نظام الهيئة المحاسبي)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل السادس: النظام المحاسبي للهيئة)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 53 من 139
مع مراعاة ما ورد في اللائحة، يكون للهيئة نظام محاسبي تعتمده اللجنة، يشتمل على مجموعة مستندية وسجلات وتقارير ملائمة تخدم أغراض الهيئة، وعلى نظام للرقابة الداخلية.