الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة الثامنة والثلاثون ( حسابات الهيئة البنكية )

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل السادس: النظام المحاسبي للهيئة)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 56 من 139
دون إخلال بالمادة (الرابعة والعشرين) من اللائحة، تفتح حسابات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد البنوك المحلية داخل المملكة باسم الهيئة، وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك، تودع فيها أموال الهيئة وإيراداتها وينفق منها على مصروفاتها.
عرض على BOE
المادة السابعة والثلاثون (إجراءات عمل نظام الهيئة المحاسبي)المادة التاسعة والثلاثون (الرقابة المالية)
عرض كل مواد النظام