الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة السابعة والثلاثون (إجراءات عمل نظام الهيئة المحاسبي)

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل السادس: النظام المحاسبي للهيئة)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 55 من 139
تقوم الإدارة المالية بتصميم وإعداد دليل للحسابات يعتمده الرئيس التنفيذي، بحيث توفّر البيانات المالية اللازمة للإدارة العليا في الهيئة بصفة دورية وعند الطلب.
عرض على BOE
المادة السادسة والثلاثون ( أساليب عمل نظام الهيئة المحاسبي )المادة الثامنة والثلاثون ( حسابات الهيئة البنكية )
عرض كل مواد النظام