المادة السابعة والثلاثون (إجراءات عمل نظام الهيئة المحاسبي)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل السادس: النظام المحاسبي للهيئة)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 55 من 139
تقوم الإدارة المالية بتصميم وإعداد دليل للحسابات يعتمده الرئيس التنفيذي، بحيث توفّر البيانات المالية اللازمة للإدارة العليا في الهيئة بصفة دورية وعند الطلب.