الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة الأربعون (مهمات وحدة المراجعة الداخلية)

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل السابع: الرقابة المالية )
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 58 من 139
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة وما تقضي به اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة؛ تتولى وحدة المراجعة الداخلية المهمات الآتية: 1- تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملاءمتها وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الهيئة وممتلكاتها من الاختلاس والتلاعب والضياع. 2- التأكد من التزام الهيئة بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية المعتمدة لديها، والتحقق من كفايتها وملاءمتها. 3- فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها، للتأكد من أنها تمت وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. 4- فحص البرامج المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي. 5- مراجعة حسابات الهيئة البنكية، وفحص برامجها المحاسبية، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة. 6- مراجعة أعمال المستودعات، وفحص برامجها المحاسبية، والتحقق من أن الجرد والتقويم وأساليب التخزين قد تمت وفقاً لأحكام اللائحة والقواعد والإجراءات المقررة. 7- مراجعة التقارير المالية والحسابات الختامية التي تعدها الهيئة، والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات والسياسات التي تطبقها الهيئة. 8- القيام بالأعمال التي يكلفها بها الرئيس التنفيذي، في حدود اختصاصاتها.
عرض على BOE
المادة التاسعة والثلاثون (الرقابة المالية)المادة الحادية والأربعون (صلاحية وحدة المراجعة الداخلية)
عرض كل مواد النظام