المادة الحادية والأربعون (صلاحية وحدة المراجعة الداخلية)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل السابع: الرقابة المالية )
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 59 من 139
يكون لوحدة المراجعة الداخلية، ومن يكلفهم المجلس بالرقابة على الأعمال المالية، صلاحية الحصول والاطلاع على جميع البيانات والمعلومات اللازمة لأداء مهماتهم، وعلى الإدارات المختصة في الهيئة التعاون معهم في ذلك.