المادة السابعة والأربعون (الاستغناء عن الموجودات)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل السابع: الرقابة المالية )
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 65 من 139
يستغنى عن الموجودات التي يتعذر إصلاحها أو استعمالها أو الاستفادة منها، عن طريق لجنة تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، تتولى حصر تلك الموجودات وتقدير الحد الأدنى لقيمة بيعها بموجب محضر يوقع عليه جميع أعضاء هذه اللجنة، ويوضع التقدير في ظرف مختوم لا يفتح إلا من قبل رئيس لجنة البيع بحضور جميع أعضائها.