المادة السادسة والأربعون (مراقبة الموجودات)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل السابع: الرقابة المالية )
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 64 من 139
تكون الرقابة على الموجودات عن طريق الجرد والتفتيش الدوري والمفاجئ، وكذا الرقابة بوساطة التسجيل المنتظم في السجلات التفصيلية ذات العلاقة.