الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة التاسعة والأربعون (قواعد أعمال المستودعات)

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل السابع: الرقابة المالية )
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 67 من 139
يصدر الرئيس التنفيذي قراراً باعتماد القواعد التي تنظم أعمال المستودعات في الهيئة، ويدخل في ذلك إعداد نماذج الاستمارات والدفاتر والبطاقات المستودعية.
عرض على BOE
المادة الثامنة والأربعون (بيع الموجودات)المادة الخمسون (طرق تنفيذ المشروعات وتأمين المشتريات والخدمات)
عرض كل مواد النظام