الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة الخمسون (طرق تنفيذ المشروعات وتأمين المشتريات والخدمات)

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الثامن: تنفيذ المشروعات وتأمين المشتريات والخدمات)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 68 من 139
1- تؤمن المواد والخدمات وتنفذ الأعمال التي تقوم بها الهيئة عن طريق منافسات عامة أو محدودة أو بطريق الشراء المباشر، وفقاً لما يعتمده الرئيس التنفيذي لأسلوب التأمين المناسب، ويؤجر ويستثمر ما يخص الهيئة من المشروعات والعقارات عن طريق المزايدة العامة أو المحدودة، وذلك بحسب ما تقتضيه المصلحة وظروف تنفيذ الأعمال، مع التقيد حين الترسية والتعاقد بالاعتماد من صاحب الصلاحية وفق الجدول المرفق. 2- يوجه الرئيس التنفيذي -في حال المنافسة المحدودة- الدعوات الخاصة لتنفيذ المشروعات والأعمال والمشتريات والخدمات إلى ما لا يقل عن ثلاث من الشركات والمؤسسات والأفراد المختصين في المجال المطلوب تأمينه لتقديم عروضهم. 3- للهيئة عند الحاجة إلى وضع تصميم معين لمشروع مميز -وفقاً لتقديرها- الإعداد لإجراء مسابقة فيما بين (ثلاثة) مكاتب استشارية هندسية -على الأقل- مختصة بالتصميم؛ لتقديم أفكارها الأولية لتصميم المشروع، وذلك ضمن حدود الدليل الإرشادي الخاص بالمسابقة، الذي يتم اعتماده متضمنًا الشروط الفنية للمسابقة، مع تخصيص (ثلاث) جوائز -على الأكثر- للفائزين الأوائل الذين يعتمدون بقرار من لجنة تحكيمٍ؛ يُعين أعضاؤها وتحدد مكافآتهم ومقدار كل من جوائز الفائزين مع أي مصروف آخر؛ بقرار من الرئيس التنفيذي.
عرض على BOE
المادة التاسعة والأربعون (قواعد أعمال المستودعات)المادة الحادية والخمسون (لجنة فحص العروض)
عرض كل مواد النظام