المادة الثالثة والخمسون (التقدم للمنافسة)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الثامن: تنفيذ المشروعات وتأمين المشتريات والخدمات)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 71 من 139
على من يرغب في التقدم للمنافسة تقديم عرضين: أحدهما فني والآخر مالي، ويكون فتح العرض المالي مرهوناً بقبول العرض الفني.