المادة الثانية والخمسون (اللجنة الفنية)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الثامن: تنفيذ المشروعات وتأمين المشتريات والخدمات)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 70 من 139
تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه لجنة فنية متخصصة لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يختارون من بين موظفي الهيئة؛ لرفع توصياتها فيما يخص تحديد مواقع الاستثمار، ولتقدير الحد الأدنى للأجرة أو عوائد الاستثمار وفقاً للأسعار السائدة بموجب محضر موقع من جميع أعضاء اللجنة المذكورة، وذلك قبل طرح أي مشروع خاص بتأجير أو استثمار أيٍ من المشروعات التابعة أو الخاضعة لإشراف الهيئة وإدارتها، ويوضع التقدير في ظرف مختوم يفتح من قبل رئيس لجنة فحص عروض التأجير والاستثمار، وبحضور كل أعضائها، بعد تسلم جميع العروض المقدمة للمشروع.