المادة التاسعة والخمسون (استئجار العقار)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الثامن: تنفيذ المشروعات وتأمين المشتريات والخدمات)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 77 من 139
للرئيس التنفيذي -أو من يفوضه- استئجار الأعيان، أو العقارات من الغير وفقاً لحاجة الهيئة، وذلك مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.