الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة الستون (إعداد العقود)

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الثامن: تنفيذ المشروعات وتأمين المشتريات والخدمات)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 78 من 139
1- مع مراعاة نماذج العقود الحكومية المعتمدة، تتولى الإدارة العامة للشؤون القانونية في الهيئة إعداد نماذج العقود المختلفة، وتعتمد من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه. 2- فيما عدا عقود التوظيف، لا تبرم أي اتفاقية أو عقد إلاَّ بعد مراجعته من الإدارة العامة للشؤون القانونية، وتزوَّد بنسخة من ذلك بعد التوقيع. 3- توثق عملية الشراء إن كان مبلغها ثلاثمائة ألف ريال فأكثر بموجب عقد أو اتفاقية، وفيما عدا ذلك فللهيئة الاكتفاء بالمكاتبات المتبادلة.
عرض على BOE
المادة التاسعة والخمسون (استئجار العقار)المادة الحادية والستون (زيادة الالتزامات في العقود وتخفيضها)
عرض كل مواد النظام