المادة الحادية والستون (زيادة الالتزامات في العقود وتخفيضها)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الثامن: تنفيذ المشروعات وتأمين المشتريات والخدمات)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 79 من 139
للهيئة زيادة الالتزامات التعاقدية بما لا يتجاوز نسبة (10%) عشرة في المائة من القيمة الإجمالية للعقد، أو تخفيض هذه الالتزامات بما لا يتجاوز (20%(عشرين في المائة من القيمة الإجمالية للعقد، وذلك بموجب أمر)أو أوامر) تغيير يقره الرئيس التنفيذي، وذلك ضمن حدود نسبتي الزيادة أو النقص المشار إليهما في هذه المادة، على أن تراعى في ذلك الضوابط الآتي: أ- التأكد من توافر المبالغ اللازمة لتغطية الأعمال الإضافية قبل تعميد المتعاقد بها. ب- إن لم يكن للأعمال الإضافية بنود أو كميات مماثلة في العقد، فيتم العرض على لجنة فحص العروض أو اللجنة المختصة بالشراء المباشر بحسب الأحوال؛ لدراسة التكليف بتلك الأعمال، ومناسبة الأسعار التي قدمها المتعاقد. فإن لم يوافق المتعاقد على ما تنتهي إليه اللجنة، فيتم التعاقد على تنفيذها بوساطة مقاولين آخرين. ج- لا يجوز التكليف بأعمال إضافية بعد تسلم الأعمال محل العقد.