المادة السابعة والستون (الرعاية)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل التاسع: التبرعات والهبات والرعاية)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 85 من 139
للهيئة -بموافقة الرئيس التنفيذي- رعاية الأنشطة والمناسبات ذات العلاقة بالأنشطة التي تدخل ضمن اختصاصاتها وأغراضها الأساس، في حدود الصلاحيات المحددة في دليل الصلاحيات.