الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة السابعة والستون (الرعاية)

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل التاسع: التبرعات والهبات والرعاية)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 85 من 139
للهيئة -بموافقة الرئيس التنفيذي- رعاية الأنشطة والمناسبات ذات العلاقة بالأنشطة التي تدخل ضمن اختصاصاتها وأغراضها الأساس، في حدود الصلاحيات المحددة في دليل الصلاحيات.
عرض على BOE
المادة السادسة والستون (قبول التبرعات)المادة الثامنة والستون (إعداد الدليل)
عرض كل مواد النظام