الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة الثامنة والستون (إعداد الدليل)

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل العاشر: دليل الصلاحيات)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 86 من 139
مع مراعاة الصلاحيات المحددة في اللائحة، يعد الرئيس التنفيذي دليل الصلاحيات، وتعتمده اللجنة.
عرض على BOE
المادة السابعة والستون (الرعاية)المادة التاسعة والستون (الالتزام بالصلاحيات المالية)
عرض كل مواد النظام