المادة الثامنة والستون (إعداد الدليل)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل العاشر: دليل الصلاحيات)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 86 من 139
مع مراعاة الصلاحيات المحددة في اللائحة، يعد الرئيس التنفيذي دليل الصلاحيات، وتعتمده اللجنة.