الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة التاسعة والستون (الالتزام بالصلاحيات المالية)

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل العاشر: دليل الصلاحيات)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 87 من 139
على جميع المختصين في الهيئة الالتزام بمستوى الصلاحيات المحددة في اللائحة.
عرض على BOE
المادة الثامنة والستون (إعداد الدليل)المادة السبعون (مراجع الحسابات الخارجي)
عرض كل مواد النظام