المادة التاسعة والستون (الالتزام بالصلاحيات المالية)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل العاشر: دليل الصلاحيات)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 87 من 139
على جميع المختصين في الهيئة الالتزام بمستوى الصلاحيات المحددة في اللائحة.