الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة الثالثة والسبعون (التعامل مع المخالفات)

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الحادي عشر: مراجع الحسابات الخارجي)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 91 من 139
عند اكتشاف أي مخالفة، أو اختلاس، أو تصرف يُعرِّض أموال الهيئة أو أصولها للهدر، يتعين على إدارة المراجعة الداخلية ومراجع الحسابات الخارجي تقديم تقرير فوري بذلك -يتضمن التوصيات المناسبة- إلى الرئيس التنفيذي لاتخاذ ما يراه في شأنه، مع إحاطة ديوان المراقبة العامة بذلك.
عرض على BOE
المادة الثانية والسبعون (الحسابات الختامية)المادة الرابعة والسبعون (سريان اللائحة)
عرض كل مواد النظام