الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة الرابعة والسبعون (سريان اللائحة)

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الثاني عشر: أحكام عامة)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 92 من 139
1- تسري اللائحة اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ اعتمادها. 2- يصدر الرئيس التنفيذي القرارات والإجراءات المنفذة لأحكام اللائحة.
عرض على BOE
المادة الثالثة والسبعون (التعامل مع المخالفات)المادة الأولى
عرض كل مواد النظام