المادة الرابعة والسبعون (سريان اللائحة)
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن • (الفصل الثاني عشر: أحكام عامة)
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 92 من 139
1- تسري اللائحة اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ اعتمادها. 2- يصدر الرئيس التنفيذي القرارات والإجراءات المنفذة لأحكام اللائحة.