الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام حماية الطفل

المادة الأولى:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام حماية الطفل • الفصل الأول: التعريفات والأهداف وحالات الإيذاء والإهمال
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 1 من 26
لأغراض هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك: 1- الطفل: كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره. 2- الإيذاء: كل شكل من أشكال الإساءة للطفل أو استغلاله أو التهديد بذلك، ومنها: - الإساءة الجسدية: تعرض الطفل لضرر أو إيذاء جسدي. - الإساءة النفسية: تعرض الطفل لسوء التعامل الذي قد يسبب له أضرارًا نفسية أو صحية. - الإساءة الجنسية: تعرض الطفل لأي نوعٍ من الاعتداء أو الأذى أو الاستغلال الجنسي. 3- الإهمال: عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، وتشمل: الحاجات الجسدية، والصحية، والعاطفية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والفكرية، والاجتماعية، والثقافية، والأمنية. 4- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 5- الجهات ذات العلاقة: الجهات التي لها علاقة بحماية الطفل، وفقًا لما تحدده اللائحة.
عرض على BOE
المادة الثانية:
عرض كل مواد النظام