المادة الثانية:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام حماية الطفل • الفصل الأول: التعريفات والأهداف وحالات الإيذاء والإهمال
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 2 من 26
يهدف هذا النظام إلى ما يأتي: 1- التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية، والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإيذاء والإهمال. 2- حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به (المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما في حكمها)، سواء وقع ذلك من شخصٍ له ولاية على الطفل أو سلطة أو مسؤولية أو له به علاقة بأي شكل كان، أو من غيره. 3- ضمان حقوق الطفل الذي تعرض للإيذاء والإهمال؛ بتوفير الرعاية اللازمة له. 4- نشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها، وبخاصة ما يرتبط بحمايته من الإيذاء والإهمال.