المادة العاشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام حماية الطفل • الفصل الثالث: المحظورات المتصلة بحماية الطفل
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 10 من 26
يحظر استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداولها بأي شكل من الأشكال.